اشتراط المرأة على الرجل في عقد زواجهما عدم الزواج عليها طوال فترة الزوجية أصبح محط اختلاف الفتاوى الشرعية وكل من الطرفين يجتهد ويعتمد على مبادئ وأسانيد من الدين.
ففي البداية تقول الدكتورة سعاد صالح: "من حق الزوجة أن تشترط على زوجها ما تشاء بشرط أن لا يكون في ذلك شبهة غير شرعية، ويجب الوفاء بما تم فيه التراضي عليه والاتفاق بشأنه بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ان أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" .
وبالتالي لا مانع شرعا للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليها، لأنها لا تستطيع من الناحية العاطفية تحمل وجود شريكة أخرى في حياة زوجها، دون أن تنكرحكم الشرع الذي يبيح التعدد .
وهنا يكون شرطها مع زوجها شرطا حقا من حقوقها الخاصة، ولها أن تتنازل عن هذا الشرط مسبقا، كما أن لها أن تتمسك به، وإذا خالف الشرط ذلك فإن لها أن تفسخ عقد زواجهما لأن الزوج لم يوف بالشرط ، ويفضل أن ألا يؤدي الشرط إلى تعكير صفو الحياة الزوجية أو يتنافى مع الأغراض النبيلة التي أوجزها الله تعالى في قوله : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".
كما قد أشارت د. سعاد إلى وجوب الوفاء بالعقود والعهود والشروط تنفيذا لما جاء في الأمر الإلهي: "يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود" سورة الروم ، و الآية " وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا " آية 34 سورة الأسراء، وجاء في الحديث النبوي "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر".